الشيخ الأنصاري
45
كتاب الصلاة
الفاضلين ( 1 ) والشهيدين ( 2 ) وأكثر المتأخرين ( 3 ) ، خلافا لظاهر المفيد في المقنعة ( 4 ) ، والمحكي عن العماني ( 5 ) فجعلا آخر الوقت : ما إذا صار الظل مقدار سبعي الشاخص ، وللمحكي عن الشيخ في المبسوط ( 6 ) والقاضي ( 7 ) فجعلاه ما إذا صار ظل كل شئ مثله ، وللمحكي عن الشيخ في الاقتصاد ( 8 ) والحلبي ( 9 ) فجعلاه ما إذا صار الظل أربعة أسباع الشاخص . لنا - مضافا إلى الأصل ، وعموم قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) - ( 10 ) : ما ورآه الشيخ عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ، في قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) قال : ( إن الله افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل ، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس
--> ( 1 ) المحقق في الشرائع 1 : 60 ، والمعتبر 2 : 30 والعلامة في القواعد 1 : 246 ، والتذكرة 2 : 302 . ( 2 ) اللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 1 : 486 . ( 3 ) انظر الحدائق 6 : 111 ، ومطالع الأنوار 1 : 14 والجواهر 7 : 123 . ( 4 ) المقنعة : 92 . ( 5 ) حكاه في المختلف 2 : 11 . ( 6 ) المبسوط 1 : 72 . ( 7 ) المهذب 1 : 69 . ( 8 ) الإقتصاد : 394 . ( 9 ) الكافي في الفقه : 137 . ( 10 ) الإسراء : 78 .